المحقق النراقي
54
مستند الشيعة
يكون في ولاية المخالف ، أو موجبا لتأليف قلوبهم أو لرفع التهمة عن نفسه فيما تترتب عليهما فائدة ، كما هو مورد تلك الأخبار ، فلا يجزي في غير ذلك . فلا يجوز الاجتزاء وترك الواجب فيما إذا وجد مخالف ذليل في بلاد الشيعة ، فاقتدى به شيعي لا مخالطة بينهما ولا يريد رفع تهمة عن نفسه ، لأن مثل ذلك غير مورد تلك الأخبار . * * *